07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/11/1984
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام بأحكام القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية.