07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/11/1984
يرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول، وشركة البترول البريطانية، والشركة الفرنسية للبترول في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى " شركة قطر للغاز المسال المحدودة " برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.