28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 30/05/1984
يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بوزير الصناعة والزراعة والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ويمثلها مديرها العام السيد/عبد الله ثنيان الثنيان، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن برأس مال قدره 113,000,000 (مائة وثلاثة عشر مليون) ريال قطري.