03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
المدير مكلف بتنفيذ هذا المرسوم، فعليه أن يحصل ضرائب الدخل المستحقة ويدفعها فورا إلى الأمير. وعليه أن يسلم إلى الشخص المكلف بالدفع إيصالا عن كل دفعة من ضرائب الدخل مثبتا المبلغ المدفوع والسنة أو السنوات التي تم الدفع عنها.