03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
1- قيم الممتلكات التي يحتسب على أساها مقدار الخصم نظير فقد الممتلكات بموجب أحكام المادة الرابعة (د)، تكون التكاليف الأصلية لتلك الممتلكات مزيدة بمقدار كافة المصروفات التي تحتسب من حساب رأس المال، ومنقوصة بمقدار الفاقد وبالمجموع الكلي للمبالغ القابلة للطرح سابقا، نظير نفاذ أو استهلاك أو قدم أو هبوط القيمة بالنسبة إلى الممتلكات.2- وفي حالة الممتلكات التي جرى اقتناؤها قبل تاريخ هذا المرسوم، فإن ضريبة الدخل التي يفرضها هذا المرسوم ستعتبر نافذة بكامل قوتها ومفعولها وسارية خلال المدة التي كانت فيها ملكية الممتلكات قائمة قبل تاريخ هذا المرسوم لغرض احتساب:(1) الخصومات بموجب أحكام المادة الرابعة (جـ).(2) فقد الممتلكات بموجب أحكام المادة الرابعة (د).