03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
عند احتساب الدخل حسب أصول المادة السابقة الواردة فيما بعد تكون المفردات الآتية أيا كان مكان وقوعها مسموحا بها كخصومات:(أ) التكاليف التي يتحملها الشخص المكلف بالدفع نظير البضائع المبيعة أو الخدمات التي يؤديها الشخص المكلف بالدفع متصلة بالقيام بمهنة أو شغل في قطر.(ب) المصروفات (باستثناء المصروفات الرأسمالية وضريبة الدخل القابلة للدفع بحكم هذا المرسوم والمبالغ التي يشملها مجموع المطلوب له) (مجموع المبالغ الإلزامية)، وأي من المبالغ التي شملتها التكاليف حسب نصوص الفقرة (أ) من هذه المادة، الذي يستحق على الشخص المكلف بالدفع أو يدفع من طرفه أثناء السنة الخاضعة للضريبة لغرض القيام بمهنة أو شغل في قطر.ويشمل - وبدون تحديد لعموم دلالة ما سبق - نفقات بصدد البحث أو الحفر أو استغلال ممتلكات الزيت في قطر (وباستثناء تلك المصروفات التي تعتبر مصروفات رأسمالية بمقتضى أحكام أي اتفاق مع الحاكم يباشر بموجبه الشخص الخاضع للضريبة أي عمل في قطر) أو المصروفات الإدارية والعمومية ونفقات التأسيس والهبات والمصروفات لرفاه المستخدمين والأجور والمكافآت التي تمنح نظير خدمات أداها آخرون، سواء استحقت أو دفعت مباشرة لمن أدوا الخدمات أو الأشخاص الآخرين من قبيل التأمينات أو المعاشات أو (برامج) أخرى موضوعة لصالح الأشخاص الذين يؤدون الخدمات.(جـ) مقدار معقول في كل سنة خاضعة للضريبة نظير نفاذ أو استهلاك أو قدم الممتلكات المستخدمة، خلال تلك السنة، في مباشرة مهنة أو شغل في قطر. وبالنسبة إلى هبوط القيمة للمصروفات الرأسمالية المتكبدة لغرض التجارة أو العمل والتي هي غير ناشئة على اكتساب أو إحداث أية ممتلكات. على شريطة ألا يعطى أي خصم بخصوص أي ممتلكات لسنة خاضعة للضريبة تحت هذه الفقرة الفرعية، إذا كان هذا الخصم عند إضافته إلى الخصومات تحت هذه الفقرة الفرعية والفقرة الفرعية (د) من هذه المادة، بخصوص تلك الممتلكات للسنوات السالفة الخاضعة للضريبة سيجعل مجموع المبالغ المخصومة تزيد على تكاليف الممتلكات الأصلية التي تكبدها الشخص المكلف بالدفع وبضمنها أية مصروفات من قبيل مصروفات رأسمالية على الممتلكات من جهة تجديدها أو تحسينها أو ردها إلى ما كانت عليه. أما حيث يكون شخص مكلف بالدفع منصرفا إلى تجارة أو عمل إنتاج السلع في قطر، بموجب اتفاقية مع الأمير، وتعين الاتفاقية أساسا يحسب بموجبه نفاذ أو استهلاك أو قدم الموجودات المستخدمة لغرض تلك التجارة أو العمل، أو يحسب بموجبه هبوط قيمة المصروفات الرأسمالية، فإن المبلغ الذي يحسب على هذا الأساس سيعتبر مبلغا معقولا لغرض الفقرة الفرعية هذه. ولا تخصم تحت هذه الفقرة الفرعية مبالغ سبق أن شملتها التكاليف تحت الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.(د) الخسائر الناتجة أثناء السنة الخاضعة للضريبة والتي تتصل بالقيام بمهنة أو عمل في قطر ولا يعوضها تأمين أو خلافه بما في ذلك - بدون تحديد لعموم دلالة ما سبق - الديون الهالكة والخسائر الناشئة عن المطالبة بتعويضات ضد الشخص المكلف بالدفع والخسائر المترتبة على تلك أو إهلاك أو ضياع البضائع السائرة أو أية ممتلكات مستعملة في مباشرة مهنة أو شغل في قطر.(هـ) الأتاوات التي يدفعها الشخص الخاضع للضريبة على الزيت الخام الذي ينتج في قطر ثم يصدر منها بما يساوي 20% من قيمة هذا الزيت. وتقدر هذه القيمة على أساس الأسعار المعلنة في قطر.(و) يراعى دائما أن لا يدخل ضمن المبالغ المسموح باستقطاعها طبقا للفقرات السابقة من هذه المادة، كما لا يدخل ضمن مجموع المبالغ الإلزامية، أية مدفوعات للحاكم بقصد الوفاء بأية التزامات تفرضها أحكام أي اتفاق معه لاستكمال حصته في أرباح السلع المنتجة بحيث تبلغ القدر الإجمالي المحدد في ذلك الاتفاق. وأي مبلغ أو جملة مبالغ يتسلمها الشخص الخاضع للضريبة بهذا القصد، أو كجزء من حصيلة عمليات بيع السلع أو الحقوق المتعلقة بها من أجل الوفاء بالتزاماته المشار إليها، لا تعتبر ضمن دخله الخاضع للضريبة.