03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
التشريعات
/
مرسوم رقم 1 لسنة 1954 مرسوم ضريبة دخل قطر المعدل
/
المواد
/
المادة 3
حجم النص:
/
/
نوع التشريع
دستور
قانون
مرسوم بقانون
أمر أميري
قرار أميري
مرسوم
قرار مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء
قرار وزاري
قرار النائب العام
قرار مجلس اعلى
قرار رئيس مجلس أعلى
قرار مجلس ادارة
قرار رئيس مجلس ادارة
قرار
وثيقة
إعلان
سنة الإصدار
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
مرسوم رقم 1 لسنة 1954 مرسوم ضريبة دخل قطر المعدل
بطاقة التشريع
النوع:
مرسوم
رقم:
1
التاريخ:
23/04/1954 الموافق 20/08/1373 هجري
عدد المواد:
14
الحالة:
ملغى
الجريدة الرسمية :
العدد:
4
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/07/1954 الموافق 01/11/1373 هجري
الصفحة من:
2423
أرسل
طباعة
أعلى
المادة الاولى
المادة السابقة
المادة اللاحقة
المادة الاخيرة
الكل
إنشاء مجموعة جديدة
ادخل اسم المجموعة
المادة
3
تاريخ بدء العمل
: 01/07/1954
مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن ضريبة الدخل المستحقة على شخص مكلف بالدفع بالنسبة إلى سنة خاضعة للضريبة ستكون أيا من المبلغين كان الأقل بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) الواردتين أدناه، وذلك بعد تخفيض هذا المبلغ بمبلغ مساو للمجموع المطلوب (المبلغ الإلزامي)، لذلك الشخص المكلف بالدفع - إذا وجد - عن السنة الخاضعة للضريبة:
(أ) احتسب المعدل المئوي المناسب لدخل الشخص المكلف بالدفع للسنة الخاضعة للضريبة على أن يتعين المعدل المئوي هذا بحسب المادة الثانية (ل) بموجب الفئة التي يقع فيها دخل الشخص المكلف بالدفع.
(ب) احتسب المعدل المئوي المناسب للحد الأعلى من مبلغ الدخل الواقع تحت فئة المادة الثانية (ل) الواقعة مباشرة تحت تلك الفئة المنطبقة على الشخص المكلف بالدفع للسنة الخاضعة للضريبة وأضف إلى المبلغ الناتج من هذا الاحتساب ما زاد من دخل الشخص المكلف بالدفع للسنة الخاضعة للضريبة على الحد الأعلى للدخل سالف الذكر.
(أ) حيث يتحصل الشخص المكلف بالدفع على جميع دخله أو جزء منه للسنة الخاضعة للضريبة من بيع سلع منتجة في قطر إلى شخص أو أكثر ممن هم مكلفون بالدفع ومحصول دخلهم من إعادة بيعها أو بيع الحقوق الخاصة بها، وكان مجموع المطلوب للشخص المكلف بالدفع المذكور أولا لتلك السنة يزيد على 50% من دخله عن تلك السنة محتسبة بحسب أحكام هذا المرسوم، فإنه لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة يعتبر أنه دخلت في مجموع المطلوب لكل شخص مشتر مكلف بالدفع عن تلك السنة الخاضعة للضريبة زيادة مصدق عليها من قبل الشخص المكلف بالدفع المذكور أولا أنها تعزى إلى السلع المباعة للشخص المشتري المكلف بالدفع في تلك السنة الخاضعة للضريبة، ولكن بحيث لا يزيد مجموع المبالغ المصدق عليها من قبل الشخص المكلف بالدفع المذكور أولا، بأنها تعزى إلى مجموعة تلك السلع المباعة في تلك السنة من قبل ذلك الشخص المكلف بالدفع لا تزيد على المبلغ الذي يزيد به مجموع المطلوب للشخص المكلف بالدفع على 50% من دخله.
(ب) المؤسسة التي تنتج سلعا ما في قطر بمقتضى اتفاق مع الحاكم، والتي تعتبر شخصا خاضعا للضريبة المقررة في هذا المرسوم ولكنها لا تؤدي هذه الضريبة لتمتعها بالإعفاء منها، تطبق بشأنها الأحكام الآتية:
في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وبغض النظر عن أحكام الفقرة 2 (أ) من نفس المادة، يجري اعتبار مجموع المبالغ الإلزامية المقرر دفعها للحاكم، كما ورد تعريفها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا المرسوم، عن أي سنة ضريبية، من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يشتري من هذه المؤسسة سلعا ثم يبيعها في قطر، مرفوعا بما يساوي مجموع المبالغ الإلزامية المقرر دفعها للحاكم، كما ورد تعريفها في الفقرة (أ) من
المادة (2)
من هذا المرسوم، من قبل المؤسسة عن نفس السنة الضريبية.
لتحديد دخل الشخص الخاضع للضريبة الذي يشتري من هذه المؤسسة سلعا ما أو حقوقا متعلقة بهذه السلع ثم يبيعها في قطر، يراعى زيادة إجمالي المبالغ المسموح باستقطاعها وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم، عن السنة الضريبية للشخص المذكور، بالقدر الذي يجاوز به إجمالي المبالغ المسموح باستقطاعها عن نفس السنة الضريبية للمؤسسة، وفقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم، دخل المؤسسة قبل إجراء أي استقطاع.
ويشترط لاعتبار المبالغ المشار إليها في (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة داخلة على التوالي ضمن مجموع المبالغ الإلزامية بالنسبة للشخص المشتري الخاضع للضريبة، أو ضمن المبالغ المسموح باستقطاعها بالنسبة لهذا الشخص، يشترط أن تشهد هذه المؤسسة بأن تلك المبالغ تخص السلع أو الحقوق المتعلقة بها، التي بيعت للشخص المذكور في تلك السنة الضريبية.
كما يشترط ألا تجاوز جملة المبالغ التي تتضمنها شهادات المؤسسة بالنسبة لكل الأشخاص المشترين الخاضعين للضريبة، جملة المبالغ المحددة على التوالي في (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة أو كليهما معا حسب الأحوال.
(أ) إذا كانت المؤسسة الخاضعة للضريبة تحصل على دخلها أو أي جزء من دخلها من العمل في مجال إنتاج البترول وتصديره من قطر أو من بيع أو إعادة بيع البترول الذي يصدر من قطر، يخضع ذلك الدخل لضريبة مقدارها 85% (خمسة وثمانون بالمائة) وذلك بغض النظر عن أحكام المادة "2" وحكم الفقرة (1) من هذه المادة. ويستقطع من مبلغ الضريبة المقررة مبلغ مساو للمبالغ الإلزامية التي تدفعها تلك المؤسسة عن السنة الضريبية. ويطبق حكم الفقرة (2) من هذه المادة على دخل المؤسسة إلا أن النسبة 50% الواردة في البند (2) منها تصبح 85%.
(ب) لتطبيق أحكام هذا القانون، فإن كلمة "بترول" تعني الزيت الخام أو أية مواد هايدروكربونية أخرى.
عدلت هذه المادة أولا بلائحة 6/1955 المسماة ضريبة دخل قطر لعام 1955 ثم بمرسوم 15/1964 ثم بالقانون 21/1970 ثم عدلت الفقرة (3 أ) بالقانون 16/1974 ثم عدلت الفقرة ذاتها بالقانون 18/1974.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google