03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/07/1954
"تفرض عن كل سنة خاضعة للضريبة تنتهي بعد تاريخ هذا المرسوم على كل مؤسسة أيا كان مكان تأسيسها، تباشر مهنة أو شغلا في قطر في أي وقت خلال تلك السنة ضريبة دخل بالنسبة إلى دخل تلك المؤسسة عن السنة الخاضعة للضريبة.