26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 18/06/1997
على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وملحقيهما المرفق صورة كل منها بهذا المرسوم، وبأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 والقانون رقم (11) لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية المشار إليهما، والقوانين الأخرى المعمول بها.