01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 30/03/2004
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.