05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 23/10/1996
على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.