05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/10/1996
ترفع إلى الأمير، للتصديق عليهـا وإصدارها، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالأمور التالية:1- اللوائح والقرارات التي تصدر أو تعتمد من مجلس الوزراء تنفيذاً للقوانين.2- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة.3- إستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في الدولة.4- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.5- رعاية مصالح الدولة في الخارج، وتنظيم علاقاتها الدولية وشئونها الخارجية.