01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 - مكرر تاريخ بدء العمل: 08/02/1971 اضيفت بموجب: قانون رقم 10 لسنة 1971
يجوز إعادة تمديد المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على موافقة نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء.