01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
أ- يجوز أن يعفى من أداء الضرائب المفروضة حالياً والتي قد تفرض مستقبلاً، وفقاً للشروط والأوضاع وفي الحدود الواردة بهذا القانون، صافي الأرباح السنوية التي تحققها شركات المساهمة القطرية القائمة حاليا والتي تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يكون غرضها إنشاء واستغلال مشروع لازم لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته سواء كان ذلك عن طريق الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو التعدين أو إنشاء القناطر أو الكباري أو طرق المواصلات أو الفنادق أو استصلاح الأراضي البور.ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ضريبة الدخل المقررة بالمرسوم الصادر في عام 1954 والمعدل في عام 1955، وبالمرسوم رقم 15 لسنة 1964.