18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 14 /2006) تاريخ بدء العمل : 19/06/2006 يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويمثل الأمين العام، المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.ويتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تصريف جميع أموره المالية والإدارية، وفقاً للوائح وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص، ما يلي:1- الإشراف على الهيئات والأجهزة التابعة للمجلس والتنسيق بينها وتقييم أعمالها.2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون العاملين بالمجلس.3- تنفيذ قرارات المجلس، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنفيذ أهداف المجلس.4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابها الختامي.5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المجلس.6- أية أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 7 / 2004) تاريخ بدء العمل : 15/04/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/06/2006يختار المجلس منسقاً لأعماله يتولى تصريف أموره المالية والإدارية والفنية، ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين، ويصدر بتعيين المنسق والموظفين وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس المجلس.ويمثل المنسق المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/12/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/04/2004يختار المجلس منسقاً لأعماله يتولى تصريف أموره المالية والإدارية والفنية، ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين، ويصدر بتعيين المنسق والموظفين وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس المجلس.
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 14 /2006) تاريخ بدء العمل : 19/06/2006
يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويمثل الأمين العام، المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.ويتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تصريف جميع أموره المالية والإدارية، وفقاً للوائح وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص، ما يلي:1- الإشراف على الهيئات والأجهزة التابعة للمجلس والتنسيق بينها وتقييم أعمالها.2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون العاملين بالمجلس.3- تنفيذ قرارات المجلس، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنفيذ أهداف المجلس.4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابها الختامي.5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المجلس.6- أية أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 7 / 2004) تاريخ بدء العمل : 15/04/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/06/2006
يختار المجلس منسقاً لأعماله يتولى تصريف أموره المالية والإدارية والفنية، ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين، ويصدر بتعيين المنسق والموظفين وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس المجلس.ويمثل المنسق المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/12/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/04/2004
يختار المجلس منسقاً لأعماله يتولى تصريف أموره المالية والإدارية والفنية، ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين، ويصدر بتعيين المنسق والموظفين وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس المجلس.