18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/12/2002
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بآرائهم وخبراته من موظفي الدولة وغيرهم من الخبراء، دون أن يكون لهم حق التصويت.