18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/12/2002
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.