18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/12/2002
يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية وشؤون العاملين اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة اختصاصاته، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس.