18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/12/2002
يُشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التعليم، ويصدر قرار من الأمير بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.