18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/12/2002
يتولى المجلس، بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- رسم سياسة التعليم في الدولة، وربطها برؤى وأهداف وخطط وبرامج التعليم، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. 2- إنشاء هيئتي التعليم والتقييم وغيرهما من الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس. 3- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئات والأجهزة المشار إليها واعتماد الموازنة اللازمة لها ضمن موازنة المجلس.