23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 03/08/2004
تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. 2- الأموال التي يحققها من ممارسة أنشطته. 3- عوائد استثمار أمواله. 4- القروض التي يعقدها مع الغير.