27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 03/08/2004
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام، والإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الدمج أو الإضافة قرار من رئيس المجلس.ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الدمج أو الإضافة.