03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 03/08/2004
يتولى إدارة المجلس الأعلى مجلس إدارة يشكل من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.