30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
تختص إدارة الأعتدة الميكانيكية بما يلي:1- وضع المواصفات الفنية لسيارات ومعدات وآليات الوزارات والأجهزة الحكومية.2- تلبية احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية من السيارات والمعدات والآليات ووضع برامج استبدالها بالتنسيق مع الجهات المعنية.3- تقدير الاحتياجات اللازمة من قطع الغيار وأدوات الصيانة.4- صيانة وإصلاح السيارات والمعدات والآليات التابعة للوزارات والأجهزة الحكومية.