30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.