27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص كل بلدية من البلديات، ضمن حدودها الإقليمية بما يلي: 1- إعداد الدراسات واقتراح المشاريع اللازمة لتطوير المدينة وتقدم العمران فيها والنهوض بمرافقها العامة.2- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس البلدي المركزي فيما يخص المسائل المتعلقة بالبلدية. 3- وضع برامج النظافة العامة وجمع النفايات من المباني والمنشآت وكنس الشوارع والتخلص من النفايات حسب الأصول والوسائل المعتمدة، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين. 4- مكافحة الحشرات والقوارض وتنظيم الحملات اللازمة في المنازل والشوارع والمناطق، وفقاً للبرامج المقررة.5- العناية بالحدائق والمتنزهات وصيانتها وإدارتها وإعدادها للجمهور، بما فيها حدائق الحيوان والمراكز الترويحية.6- إصدار رخص البناء والصيانة والهدم ومراقبة أعمال تنفيذ المباني للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة من الجهات المختصة وتنظيم المحاضر بحق المخالفين وإجراء الصلح بالمخالفات وإصدار شهادات إتمام البناء.7- التفتيش على أماكن عرض وبيع وخزن ونقل وتصنيع وإنتاج المواد الغذائية وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين. 8- إصدار رخص المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والتفتيش على هذه المحلات للتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة الموضوعة لمزاولة التراخيص. 9- إصدار رخص الإعلانات واللافتات والملصقات وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة والتفتيش عليها. 10- الإشراف على المقابر والقيام بإجراءات دفن الموتى حسب الأصول والأعراف المعتمدة. 11- الإشراف على المناطق الصناعية، لجهة تأمين الحراسة والنظافة ورخص البناء والرخص التجارية ورخص الإعلانات والتنسيق مع الإدارات الحكومية المختصة بشأن المرافق العامة للخدمات اللازمة لها. 12- تلقي طلبات تخصيص الأراضي من المواطنين والبت بها وفقاً للنظم الموضوعة والتنسيق مع إدارة الأراضي ونزع الملكية بهذا الشأن.13- تحصيل الرسوم والإيرادات الخاصة بالبلديات والتنسيق مع إدارة الشئون الإدارية والمالية في الوزارة في هذا الشأن.14- التنسيق مع إدارة الشئون الإدارية والمالية في الوزارة حول شئون الموظفين والعمال لديها وإعداد ميزانية البلدية وصرفها وتقدير احتياجات البلدية من آليات ولوازم ومواد وتجهيزات. 15- إدارة المخازن الخاصة بلوازم ومعدات وتجهيزات البلدية. 16- مراقبة الأسواق ووضع الأنظمة الخاصة بالمحلات التجارية وحراستها وتنظيم دوام العمل فيها.17- مراقبة الباعة المتجولين وإصدار التراخيص لهم. 18- مصادرة الحيوانات المهملة والضالة وتنظيم إيواء الحيوانات في المساكن. 19- مكافحة التسول والإشراف على دور العجزة ومساعدة الفقراء وفقاً للأنظمة.