27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة هندسة المباني بما يلي:1- وضع مشاريع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المباني والمنشآت العامة وتنفيذها. 2- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالمباني والمنشآت العامة. 3- تقدير التكاليف اللازمة لإنشاء وصيانة المباني والمنشآت العامة. 4- الإشراف على إنشاء وصيانة المباني والمنشآت العامة. 5- تسليم المباني والمنشآت بعد الانتهاء من تنفيذها للجهات المعينة.