02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 11/01/1999
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.