25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 11/01/1999
تحدد الغرامات التي يجوز التصالح عليها مقابل التنازل عن إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالفين لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له، وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الغرامة ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة الأصلية المقررة للجريمة محل الصلح وبحد أقصى (12000) اثني عشر ألف ريال.