25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 11/01/1999
تحدد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول أرقام من (1) إلى (5) المرافقة لهذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذه الرسوم أو الأجور أو الإعفاء منها.