29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/11/1996
يضاف إلى البند (2) من المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 1962 المشار إليه، الفقرة التالية:«واستثناء من ذلك يجوز للحكومة، لأسباب تقدرها، أن تقدم بموجب مرسوم ضمانات وتعهدات، وأن ترتبط بالتزامات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة».