14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
يلغى القرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم اختصاصات إدارة الشئون القانونية لحكومة قطر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.