04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.