25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.