26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي:1- النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي أمام المحاكم المختلفة، أو هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً.2- النيابة عن الهيئات والمؤسسات العامة في مباشرة الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا ما طلبت هذه الجهات ذلك. 3- القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عن الإدارة.4- التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوي التي تختص الإدارة بمباشرتها وذلك بعد موافقة الوزير أو وكيل الوزارة في حال غيابه.