25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 11 /2000) تاريخ بدء العمل : 09/07/2000 تتألف وزارة العدل من الوحدات الإدارية التالية:1- إدارة الفتوى والعقود. 2- إدارة قضايا الدولة.3- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. 4- إدارة الشئون الإدارية والمالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/2000تتألف وزارة العدل من الوحدات الإدارية التالية:1- إدارة الفتوى والتشريع. 2- إدارة قضايا الدولة.3- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. 4- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة 7 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 11 /2000) تاريخ بدء العمل : 09/07/2000
تتألف وزارة العدل من الوحدات الإدارية التالية:1- إدارة الفتوى والعقود. 2- إدارة قضايا الدولة.3- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. 4- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/2000
تتألف وزارة العدل من الوحدات الإدارية التالية:1- إدارة الفتوى والتشريع. 2- إدارة قضايا الدولة.3- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. 4- إدارة الشئون الإدارية والمالية.