25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.