25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 18/06/2002 اضيفت بموجب: قانون رقم 11 لسنة 2002
ينشأ بالوزارة مكتب فني يتبع الوزير، يشكل من رئيس وعدد كاف من الخبراء والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين ويختص بما يلي:1- إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من الوزير أو من وكيل الوزارة.2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة.3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال للوزارة.4- إبداء الرأي بشأن الموضوعات التي تتضمنها جداول أعمال مجلس الوزراء أو يحيلها إليه الوزير.5- جمع وتبويب ونشر الفتاوى، التي تصدرها إدارة الفتوى والعقود بالوزارة.6- إصدار مجلة لنشر البحوث القانونية والأحكام القضائية، والتعليق عليها، والإشراف على طباعتها.7- أية مهام أخرى تحال إليه من الوزير مما يرتبط باختصاصاته السابقة.