25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى وزير العدل الاختصاصات التالية:1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.3- الإشراف على شئون المحاكم العدلية من الناحيتين الإدارية والمالية. 4- رفع توصيات رئيس المحاكم العدلية بشأن المحاكم والقضاة إلى الأمير بعد إبداء الرأي فيها. 5- إحالة مشروعات الأدوات التشريعية إلى السكرتارية العامة لمجلس الوزراء. 6- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.