25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1991
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة العدل الاختصاصات المقررة في هذا القانون لوحداتها الإدارية المختلفة.