03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.