03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (5)، (6) من هذا القانون.ولا يخل ذلك بوجوب قيام المسئولين عن الإيداع بإيداع النسخ المطلوبة.وفي حال امتناعهم عن الإيداع، يجوز لدار الكتب القطرية شراء النسخ المطلوبة وتحصيل ثمنها ومصاريف الحصول عليها، بطريق التنفيذ الإداري.