03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
يسري التزام المسئولين عن الإيداع وفقاً للمادتين السابقتين على المصنفات التي تم نشرها في الداخل أو في الخارج خلال العشر سنوات السابقة على تنفيذ هذا القانون، متى توافرت نسخ منها في حيازتهم.