03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
يلتزم المؤلف والطابع والناشر متضامنين بإيداع خمس نسخ من كل مصنف في دار الكتب القطرية، قبل إعداد المصنف للتوزيع، فإذا كان ما طبع لا يجاوز خمسمائة نسخة، اقتصر الالتزام بالإيداع على ثلاث نسخ.