03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1982
يقصــد بكلمة "المصنفات" الواردة في هذا القانون، ما يلي:1- الكتب والنشرات والتقارير والإحصاءات التي تعد بهدف البيع أو التوزيع بدون مقابل، بما في ذلك المطبوعات الحكومية.2- الرسائل الجامعية (الأطروحات) والكتب المدرسية.3- المجلات والجرائد الرسمية وشبه الرسمية والخاصة.4- التقاويم والحوليات والأدلة والببليوجرافات كالفهارس والكتالوجات والقوائم.5- الأطالس والمصورات والخرائط.6- المنشورات الموسيقية والغنائية المعدة للبيع أو للنشر.7- الأشرطة البصرية والصوتية والسلايدات الوثائقية.