29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يسقط الحجز بقوة القانون إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ توقيعه دون إخطار المكلف بقرار ربط الضريبة وفقاً للمادة (17) وتحديد المبالغ المطلوبة منه بصفة نهائية.ويجب على الإدارة خلال شهر من تاريخ الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة أن ترفع أمام المحكمة دعوى بصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.وإذا حكم بصحة الحجز اتبعت الإجراءات المقررة للبيع المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.