29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
1- يجوز للإدارة أن تطلب بكتاب مسجل من أي شخص أن يقدم لها إقراراً كتابياً بما في ذمته من مبالغ لحساب مكلف استحقت عليه ضرائب وذلك خلال الفترة التي تحددها.2- يجوز للإدارة أن تطلب بكتاب مسجل، من أي شخص، أن يسدد لها مباشرة ما في ذمته من أموال حالة الأداء أو مؤجلة للمكلف، ويتعين على ذلك الشخص أن يقوم بالسداد للإدارة إذا كان موعد الاستحقاق قد حل، أو أن يخطر الإدارة بتاريخ الاستحقاق الآجل خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الكتاب المسجل.3- إذا امتنع الشخص عن تقديم الإقرار أو سداد ما في ذمته وفقاً للفقرتين السابقتين كان للإدارة توقيع الحجز على أمواله وفقاً للمادة السابقة.4- لا تسري أحكام هذه المادة على البنوك إلا بناء على أمر صادر من المحكمة المختصة.