29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
لمدير الإدارة بعد موافقة الوزير، أن يصدر أمراً بالحجز على الأموال المملوكة للمكلف التي يرى استيفاء الضرائب منها إذا تبين له أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، ولا يجوز التصرف في هذه الأموال إلا إذا رفع الحجز بأمر من المدير أو بحكم من المحكمة.ويجوز لذوي الشأن الطعن في أمر الحجز أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الحجز، وإلا سقط الحق في الطعن.