29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، أو من تاريخ علم الإدارة بعناصر الأنشطة التي لم يبينها المكلف في إقراره، أو علمها بالبيانات التي أخفاها والمتعلقة بالتزاماته الضريبة.وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون المواد المدنية والتجارية، تنقطع هذا المدة بإخطار المكلف بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل، أو بالتنبيه عليه بأدائها بكتاب مسجل، أو بإحالة النزاع إلى اللجنة.