29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 41 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (38).وتضاعف العقوبة في حالة العود.